الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٥قال: إن كان البيت محدودا، تعرفة البينه. جميع ذلك البيت، للموصى له به. ما سفل وعلا، وما استحق.
وإن كان البيت، غير محدود. ولا تقف عليه البينة. فهذا شئ مجهول ولا تثبت هذ الوصية، إلا ما اتفق عليه الموصى له والوراث، من هذا البيت.
وسئل أبو سعي- -رحمة الله- عن امرأة تقول: كل شئ فى منزلها هو لزوجها. وهى قاعدة لى المنزل. وفيها حلى وعليها كسوة.
قال: عندى أن هذا كله لزوجن لأنه مال، وفى المنزل.
ومن أوصى لفلان، بسكنى بيته، وغلة مال حياته، أو ما دام حيا، أو إلى أن يموت.
قال: جائز.
وكذلك إن قال: قد أوصيت لفلان، بغلة مالى، ما عاش.
قالك له غلته، ما عاش، إلى أن يموت.
ومن أوصى بدار، وم فيها. وفى الدار –وقت ما أوصى- عبيد وحيوان ودراهم، غير ذلك. ما الحكم فيه؟
قال: أما الدراهم، فليس للموص له منها شئ، بلا اختلاف.
وأما العبيد والحيوان، ففي اختلاف. والآنية والحب، وغير ذلك للموصى له. والله أعلم وبه التوفيق
***