منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٦

القول الواحد والأربعون

فى الوصية والإقرار

بالقماش والمتاع والنية والرثة والثياب

عن أبى الحسن –رحمة الله- فى رجل، أوصى لرجل، أو أقر له بقماشه، أو بر، أو بمتاعه.

قال: يثبت له كل شئ بينته، ما سوى الأصول والحيوان، إلا فى قوله: رئته. يدخل فيها الحيوان أيضا ويدخل فى ذلك –السيف والترس والكتب والمصحف.

فإن قال: متاع بيته، أو رثه بيته، أو قماش بيته، لم يدخل –فى ذلك- المصحف، ولا الكتب، ولا السيف، ولا الترس، ولا الأطعمة، ولا الحيوان. ويدخل فيه سائر ذلك.

وأما قوله: متاعه وقماشه. فيدخل فيه كل شئ، ما سوى الحيوان والأصول.

وإن أوصى له بآنية، لم يدخل الآنية، المدية والمخلب. وإنما يدخل فيه آنية البيت.

وقوله: فى قوله: متاعه، يثبت للموصى، جميع ما كان للموصى، من نخل وأرض وعبيد، جميع ما كان له، على هذا القول، للموصى له، والمقر له. وهو قول أبى معاوية –على ما يوجد عنه.