الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٧وبعض يقول: إن المتاع، على ما يخر عليه، لغة الناس، من معنى المتاع، فى البلد الذى فيه الوصية.
وعن جابر بن زيد –رحمة الله- فى رجل، أوصى لامرأته، بمتاع البيت. فإن لم يعرف. فما سد هذا الباب، فهو لفلانة. فهو إقرار. فما كان فيه، من متاع فهو لها.
والمتاع: هو كل شئ يتمتع الناس به، وينتفعون به، من الأمتعة فى بيوتهم ولست أرى الثياب، ولا الحلى، ولا الذهب، ولا الفضة، ولا الدواب، ولا العبيد ولا الحب، ولا التمر، ولا شيئا من الأطعمة، ولا الأصول، من متاع البيت. إلا أنى أحب أن يرجع فى ذا، إلى قول العدل، من أهل ذلك المكان. فما قالوا به عندهم: من متعا البيت، فهو منه.
وعن أبى معاوية – رحمة الله- فى رجل، أوصى لرجل، بجميع ما كان له، من متاع بسمد نزوى.
قال: اختلف فى ذلك.
فقول: إن المتاع: ما كان من الآنية، مثل الطست والجفنة والقصعة والتابوت. وما كان من الآنية، التى يتأنى الناس بها، فى بيوتهم للموصى، فى سمد نزوى، فهو للموصى له، جميع ما كان للرجل، من نخل، وأرض وعبيد وحتم ودجاج وحب وتمر ودراهم وثياب وسيوف، وجميع ما كان له فهو على هذا القول، للموصى له. وهو قولى.