منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٠

وقول: لا يثبت له، لأنه يمكن أن يكون له ثوب، فى الدار. والاختلاف فىهذا، لأن المودع على ضربين. فبعض يثبته، ويجعله مودعا فيه، فى الشئ المودع فيه وبعض لا يثبته، حتى يصح بعينه. ويكون من باب المودع، وسطا من الاشياء. فى ثمنه. وإن كان فى ذلك وسط، كان له منه وسط. ولا أعلم أن أحدا قال فى ذا الباب: إنه يكون شريكا فى عدد ذلك الشئ الذى أوصى فيه. مثل الثياب والسيوف ونحو ذلك.

وكذلك على قول من يثبت ذلك، إذا كان يمكن أن يكون فى ذلك الشئ موضوعا، فهو فى مثل هذا –عندى- سواء، على معنى ماقيل. ولله أعلم وبه التوفيق.