الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦١القول الثانى والأربعون
فى الوصية بالماء
والأرض وما أنبتت
ومن أوصى لرجل، بثمن يوم، من ماء قلج كذا وكذا، كان ذلك ثابتا فى الثلث، لأن ذلك معروف. ولأن ذلك ليس معدوما. ولأن ذلك قد يجوز فى شرط الصدقات. فيكون ذلك ثابتا فى الوصية والصدقات، ما لم يوص بمال غيره، بمال محدود. وهو لغيره بعينه. فإذا وقعت الوصية منه، على محدود، من الماء، وهو لغيره، بطلت الوصية، لأنه أوصى له بمال غيره. ووصيته فى مال غيره باطلة.
وكذلك لو تزوجعلى ماء معروف، محدود بعينة وهو لغيره. كان ذلك باطلا إلا أن يثبت للزوجه. فإن وقع الجوار على ذلك، كان للمرأة صداق مثلها، من نسائها، أو صدقها من النساء، إن لم يكن لا مثل نسائها. ولو كانللموصى، فى ذلك الفلج، ما أوصى من يوم ماء، من فلج كذا وكذا. ولم يقل: من مائى. فإن للورثة الخيار- إن شاءوا أعطوه من مائهم. وإن شاءوا، اشتروا له ثمنا، من ذلك الفلج وأخذوا ماءهم. ولو قال: من مائى منه، ثبت للوصى له منه، ثمن من مائه، من ذلك الفلج.
وإن أوصى له، ثمن يوم من ماء، من فلج كذا وكذا، من مالى فهو بمنزلة الولى. وللورثة الخيار.