الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٢وكذلك لو أوصى له بثمن ما، من فلج كذا وكذا، من مائى ولم يقل: منه. فللورثة الخيار –‘ن شاءوا أعطوه من مائه. وإن شاءوا، اشتروا له، من ماء، من ذلك الفلج، من ثمن مائه الفلج.
وإن أوصى له بماء، من فلج معروف، ثبت ذلك، إذا كان مبهما.
وإن كان معلما، لم يثبت. إلا أن يكون الماء للموصى.
ومن أقر، أو أوصى: أن له يوما، من ماء فلج كذا وكذا. فذلك للمقر له ولموصى له به، حتى يقول: من مائى.
وكذلك لو أوصى له، أو أقر: أن له نصف يوم، أو ربع يوم، من يوم كذا وكذا، يوم معروف باسمه، فى الفلج. وله فى غير ذلك اليوم، فى ذلك الفلج، ربع يوم، أو نصفه. فإن ذلك لايثبت، حتى يقول: من مائى.
وقول: يثبت له، فى ذا الموضع، ربع حصته، من ذلك ليوم، أو نصف حصته، بمنزلة غيره من المشترك، لأن ذا اليوم، من د الفلج، ليس سبيل شركته مثل شركة الشركاء، من الأصول والعروض، التى لا يقدر الشريك، على أخذ حقه إلا بمقاسمة شريكه، لأنه لو أقر أن له ثلث ذ القطعة، أو ثلث هذا الدار. وله فى ذلك الثلث، كان له ثلث حصته، من ميع ذلك المقدار، ما يستحق ويقع له.
وكذلك الحيوان والعروض ولأمتعة المشتركة، مما يكال أو يوزن. أو مما لا يكال، ولا يوزن، فإن كان له الشئ كله، كان له جملة ما أقر له به.
وكذلك هذا اليوم من الماء، إن كان له كله. فأقر له بثلثه، أو ربعه، كان له ما أقر له به.