الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٣فإن كان له، نصف هذا اليوم، نأفر: أن له نصفه، لم يكن له منه شئ، حتى يقول: من مائى. فإن كان له ثلث نصف ذلك اليوم. ولم يقل: من مائى. فإن له سدس ذلك اليوم، من مائه، لا محالة، لأنه إنما ينظر إلى جملة ما فى هذا اليوم لغيره فنلقى عنه ما أقر به، ولم يثبت عليه، ما فوق ذلك. والله أعلم.
فصل
ومن أوصى الآخر بأرض. وفيها زرع. والوصية فى المرض.
فبعض قال: إن كان الزرع مدركا، يوم يموت الموصى. فهو للورثة. إلا أن يستثنية الموصى للموصى له. إن كان الزرع، لم يدرك، فهو للموصى له بالأرض، التى قيها الزرع.
وقول أبى سعيد: إن الزرع الموصى له بالأرض، كان مدركا، أو غير مدرك.
ومن أوصى الأقربائة، بعشرة أجربة بر. ولم يسم بأى نوع من البر. فإن كان ببموصى زراعة بر، أخرج الوصى، من زراعة الميت، ما شاء من الأصناف. ويجوز له ذلك –إن شاء.
وإن لم يكن للميت زراعة، اشترى له حبا وسطا من البر. ولم يقصد إلى حيف علىأحد. وإن سمى بصنف من البر، أخرج الوصى وسطا، من ذلك الصنف. كان من زراعة الموصى، أو بشراء. فإنما يعطى الوسط من ذلك والله أعلم. وبه التوفيق.
***