منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٤

القول الثالث والأربعون

فى الوصية بالغنم والإبل

وقيل فى رجل، حضرته الوفاة. وله مائة شاة. فقال: إذا مت. فلفلان عشر شياه، من غنى ذه. فمات الرجل، ونتجت الغنم جميع، أو بعضها.

قال أبو زياد –رحمةالله-: إن كانت الغنم نتجت جميعا، أعطى عشرا من أوساط الغنم بنتاجها. وإن لم تنتج بعضها، نظر إلى عشر شياه، من أوساطها فإن كن أنتجن، أعطيهن مع أولادهن. وإن كن لم ينتجن، أعطيهن بلا نتاج وهو رأيه.

وإن كان الموصى، سمى بالعشر، فنتجن بعد موته. فهى وأولادهن، للموصى له وإن كن لم ينتجن، فلاشئ إلا هن.

وكذلك إن زادت، أو نقصت. وإذا لم يسم بشئ بعينه. وإنما قال: بعشر شياه، من عنمه إليه. فله من شياهه، يوم يسلم ذلك، من أساط غنمه. ولا شئ النتاج.

وإن أوصى لرجل، بشاة من ماله، ولآجر بشاة من غنمه. ولآخر بعشرة دراهم، ولآخر بثلث ماله. ولم يوجد له إلا شاة واحدة قيمتها عشرة دراهم ليس ل إلا ى من المال. فإن الوصايا كلها، ترجع إلى ثلث المال. وهو ثلث الشاة التى خلف، ووجدت الشاة التى تركها وسطة من الغنم فإن صاحب الشاة التى من عنمه، تضرب له بثلاثة أسهم، فى ثلث الشاة.

ويضرب لصابح الثلث بسهم، من ثلث الشاة.