الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٥ويضرب لصاحب الشاة المبهمة، بثلاثة أسهم. فذلك ثلاثة عشر سهما.
فيقسم ثلث الشاة، إلى ثلاثة عشر سهما، مضروبا فى ثلاثة. فذلك تسعة وثلاثون سهما، لصحة الوصية من ذلك.
فلصاحب الشاة المبهمة، والتى من ماله –إن شاء الورثة- سة أسهم، من ثلاثة، من ثلاثة عشر سهما، من ثلث الشاة. وإن شاءوا، من شاة وسطة من غيرها.
وإن اتفقوا على دراعم. فقيمة ذلك، برأى العدل. والذى أوصى له، بعشرة دراهم أربعة دوانق ونصف. وبجزء من ثلاثة عشر جزءا، من نصف دانق –إن شاء الورثة، أعطوه من ثلث الشاة وإن شاوا، أعطوه من غيره. ولصاحب القلق وصاحب الشاة التى من غنمه، أربعة أسهم، من ثلاثة عشر سهما، من ثلث الشاة. ليس عليهم أن يخرجوا من الثلث، إلا أن يريدوا ذلكن باتفاق منهم والورثة.
وإن قال أبو عبد الله: إن له من نتاجها، بقدر عشرة.
وقول: ليس إلا عشر من غنمه تلك لأن هذا من المضاف وليس من المعلم.
٨٬٧٠٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.