منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

الله، و‘ن برئ منه من حينه فحسن لأنه قد قيل إنه لا يستتاب ولكنه ليس على من برئ منه التوبةإلا أن تكون له ولاية متقدمة. والتوبة أحب إلينا إن أمكن ذلك، ولم يتق منه تقية في دين ولا مال ولا نفس ن ،اما المتقدم له اسم الكفرو البراءة فلا محنة فيه في ركوب الكبائر في حال البراءة والعداوة أكثر مما يستحق من العداولة والخلع.

وأما من ركب الصغير وما أشبهه وما دون الكبائءر من قد تقدمت له ولاية فقول إنه يحسن فيه الظن لأنه مأمون على حكم ما غاب من أمره من السرائر، ولأنه لا يصر على شيء من الصغائر وأنه تائب في الحكم مما ركب منالصغائر، وقد حكم الله له عند اجتناب الكبائر بتكفير الصغائر وهو في حكم الظاهر مجتنب للكبائر، وففي الحكم الظاهر يتولى حتىيعلم أنه أصر على ذلك الذي ركبه ولا يسأل عن ذلك ولا يستتاب، وليس فيه استتابه في الحكم حتىيعلم أنه أصر.

وقول يتوىل على حاله التيكانت ولا ينتقل إلى ولايته ما لم يستتب فيصر، وفإن اتتسابه وليه ذلاك أو صح أنه استتيب من ذلك فلم يتب برئ منه على ذلك الإصرار، فإن لم يستتب حتى مات على ذلم ويعلم منه توبة ولا إضرار، وقف عن ولايته التيكانت أولا لما قد أشكل من أمره وركوبه لهذا الصغير الذي لا تصح توبته منه فيتوىل، ولا إصراره عليه فيعادي.

وقول يوقف عن ولايته حين يأتي الصغير ويستتاب، فإن تاب رجع إلى ولايته، وإن لم يتب برئ منه على الإصرار فإنلم يستتبه الذي يتولاه على ذلك حتى مات

٨٧١ / ٩٬٢٥١