الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٦وإنما المعلم إذا أوصى له، بعشر شياه بأعيانهن. فله ما زاد، وعليه ما نقص من ذلكن بعد موت الموصى.
فإن زادت، قبل موت الموصى، فنتجت، ثم مات الموصى، فإنما ل الشا والنتاج للورثة: ورثة الموصى.
ويوجد مثل هذا القول عن الربيع.
ووقف عن هذه المسألة، أبو الوليد –رحمة الله-
وإن أوصى له بشاو، من غنمه، فمات وله عشر شياه، متن كلهن، حتى بقيت منهن واحدة، كانت له تلك الشاة، لأنها من غنمه يوم قضى الوصية. فإن ماتت الغنم كلها، قبل موت الموصى، إلا شاة، كانت له تلك الشاة. فإذا خرجت من ثلث مال الوصى، أنفذت الوصية، ولو لم يبقى للموصى، إلا تلك الشاة، كان له ثلثها. وللورثة ثلثاها. والله أعلم.
فصل
وسأل عما يدخل فى المتاع والرثة والآنية.
الواب: كل ما يتمتع به الناس ما خلا السلاح والذهب والفضة، فهو متاع.
وأما الرثة، فكل ما فى البيت، ما خلا الذهب والفضة ولل والب والتمر والمأكولات كلها، لا تدخل فى الرثة.
وأما الآنية، فهى الأوعية.