الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٢وإن قال: السفن أو الدرع لفلان. فهذا لا يثبت. ويسع الوارث التمسك به.
وإن أوصى له بسيف. فوجد للموصى سيفان
يقول: أضعفهما.
وقول: له من كل واحد نصفه.
وقول: له أفضلهما. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٧٠٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.