الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥فهو حد الوقوف الذيبكان عليه ن فإن استتابه وتاب رجع إلى ولايته، وإن لم ييتب برئ منه على ذلك.
وإذا ركب من لم تتقدم له ولاية ولا براءة شيئاً من الصغائر من الذنوب هفو على حاله في حكم الظاهر لا يبرأ منه، ولا يتوىل، ولا يبرأ منه حتىيتوب من ذلك الصغير الذي ركبه ويصلح العمل، فيتوىل، أو يصر على ذلك فيبرأ من على الإصرار.
واختلف أيضاً فيمن يأتي الصغير من الذنوب وما أشبهه، فقول إنه مصر ما لم يتب من حينه، وقول إاذ عزم على التوبة ولم يعزم علىلإصرار فلا يحكم عليه بحكم الإصرار حتى يصر أو يعزم على الإصرار الإظهار لذلك، وأما في الحكم الظاهر في الولاية والبراءة فنحب هذا القول، أنه لا يحكم عليه بحكم في الظاهر بالإصرار، إلا أن يستتاب أو يعلم أنه أصر، وأما في حكم الشريطة وحكم الشهادة في الشريطة فإنه غذا لم يتب منحينه وهو قادر على التوبة لا يمنعه عن ذلك عذر بين، فيعجبنا في ذلاك القول الأول، أنه مصر ما لم يتب، لأن التوبة واجبة عليه، ولو لم يستتبه أحد من المسلمين، وليس له أن يقيم على الذنب.