الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٤قال هاشم: فأخبرت بذلك بشيرا. قال الحق.
قال: فأخبرت بذلك سليمانبن عثمان. فكر ذلك. وقال: إنما يجوز ذلك فى الدبير، لأن الرل لو شاء نقض وصيته. ولو أراد أن ينقص التدبير، فى الرقيق، لم يكن له ذلك.
وقول: إن وصيته فى الصحة ثابتة.
ولو أوصى بثلث ماله. فإذا حضره الموت فأوصى، جازت وصيته، إلى ثلث ماله.
وقول: إن وصية الصحة، ووصية المرض، يكونان جمعا فى ثلث ماله.
وقول: تجوز وصيته فى الصحة. وتكون وصية المرض فى ثلث مال، من بعد وصية الصحة، لان الاول قد جاز فى الصة، بمنزلة الإقرار. والوصية فى الثل، من بعد الإقرار.
ومن أوصى بثلث ماله. فأعطى الوصى أهل الوصية الثلث وأمسك الثلثين للورثة، لأنهم صغار كبار غيب فهلكت حصة الورثة من يده. فإن الورثة لا يرجعون على أهل الوصايا بشئ.
وإن أعط الوصى الورثة الثلثين. وأمسك الثلث لأهل الوصايا، لأنهم صغار وكبار غيب. فهلك الثلث فإن أل الوصايا، يرجعون على الورثة، بثلث ما فى ايديهم. إلا أن يكون الوصى، دفع ذلك إلى الحاكم. فأمره بإمساك حصة الموصى لهم. فليس لهم أن يرجعوا على الورثة، لأن قسمته، على الموصى لهم لا تجوز. والله أعلم.