الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٥فصل
عن أبى سعيد –رحمه الله- فى الذى أشهد لرجل، بثلث مال، وصية منه له وجعل فيه وصيته. وقال: أنفذ عنى هذه الوصية. وما بقى من الثلث، فهو ذلك فأعتق رقبة. ثم طلب الورثة، قيمة العبد، الذى أعتق.
وقال الذى أوصى له: إنما أعطيكم الثلثين. والثلث هو من ثلث مال الهالك فهذه وصية جائزة. وليس للورثة عليه سبيل. وإنما للورثة المال –على ما وصفتم والوصية من ثلث المال. وما بقى، فو للموصى له ولو لم يوص الموصى بوصية فالثلث للموصى به.
ومن أوصى بثلث مال للفقراء. وسلم الوصى إليهم الثلث. ومسك الثلثين للورثة ق\فضاع، إنهم لا يرجعون عليهم بشئ، لأن قسم الوصى جائز.
وإن سلم للورثة حصتهم. أمسك حصة القراء، فتلفت، رجعوا عليهم بثلث ما فى أيديهم.
فصل
وقيل فى رجل، أوصى لرجل بثلث ماله. ولآخر بنفقته حياته. لآخر كل يوم بدائقين، مادام حيا.
قال: يضرب لكل واد منهم بوصيته. فالذى أوصى له بالثلث ثلث. والذى أوصى له بنفقته حياته، ثلث الثلث. والذى أوصى له كل يوم بدئقين –ما دام حيا- ثلث الثلث.