منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٦

فإن مات أحد من الذين أوصى لهما، بنفقت حيات، أو كل يوم بدائقين –مادام حيا- أو كلاما، رجع ما بقى فى أيديهما، إلى الذى أوصى له بالثلث، لأن بها دينا دالا على صاحب الثلث.

ومن أوصى فى مرضه بوصية، جاوزت الثلث. ورضى بذلك الوارث. وأجاز له. لما هلك وليه، رع عن ذلك. ورجع نقص على الموصىز فليس له رجعة. إذا كان الهالك، قد استشاره فى الوصية، إلى أكثر من الثلث. فأجازه له. ثم رجع بعد وفاته. فلا نرى له رجعة.

وقيل فى رجل، أوصى بثلث مال، لابن أخيه. وقال: مالى كذا وكذا، كنت أعطيت فلانا، منذ حين وليسه لى فنازعه الورثة، واسخرجوه من يده. فإن ابن الأخر لا يدخل على الورثة، فما استخرجوه، من ذلك الرجل، لأن الموصى قد أخرجه من الوصية.

ومن أوصى فى مرضة، بعتق غلامه. ولفلان بمائة درهم. والغلام يساوى ثلاثمائة. ولا مال له غيره. فللورثة من الغلام –الثلثان. ويقسم الثلث بين عتق العبد، وبين الموصى له. لكل واحد، بقدر حصته.

وقال أبو على –فى رل، يوصى لرجل بثلث ماله وبصاياه، تدخل فى الثلث. فيقول الموصى له بالثلث: أن أرد على هؤلاء الذى أوصى لهم، ودخلوا معى، أخذوا الثلث وافيا.

ويقول الورثة: بل نحن نرد عليهم، ونأخذ مالنا. وخذ أنت حصتك من الثلث.