الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٧قال: الورثة أول بذلك.
وقيل فى رجل، أشهد فى صحته، أوفى مرضة: إن مات، وليس له ولد، ولا زوجة. ثلث كل شئ له، صدفة على الفقراء. فهذه وصية ثابته، من أجل قوله: إن مات.
فإن مات. وليس له زوجة، ولالد فثلث كل شئ له للفقراء، بالوصية.
وإن كان ثول له هذان وهو مريض. فإن مات من مرضه ذلك، جازت هذه الوصايا. وإن صح بطلت. لا قوله: إن مات، وليس له زوة، ولا ولد. فهو إقرار. وسواء كان ى المرض، أو فى الصة، صح من مرضه، أو مات فيه فهو جائز وإن رع، فليس له رجعة.
وبعض يقول: إن هذه وصية.
وقولنا: إن إقرار.
قال أبو زياد ومحمد بن محبوب –رحمهما الله- فى الرجل، إذا لك. ولم يترك مالا، قدر دين لزويه. وأوصى للأقربين بوصية. فأجازتا الزوجة. وطلبها الورثة. فليس للورثة شئ.
قال أبو سعيد –رحمة الله-: إن كانت الزوجة أجازت وصية الهالك، على ما أوصى به، وتمت ذلك من مالها. فللورثة ثلثا الوصية. وللأقربين –الذين لا يرثونه- ثلث الوصية، لا يدخل عليهم الورثة فى الثلث بشئ.
وإن كانت الزوجة، لم تتم للهالك وصيته. وإنما أتمت ذلك للأقارب، لم يحصل الورثة، على شئ من الميراث. وصح ذلك لهم، كانوا شرعا، فى وصية