منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٨

الأقارب، لأنهم غير ورثة. وهم أقارب الهالك، إلا الزوجة. فلا تدخل معهم.

ومن أوصى لرجل، بثلث ماله. ولخر بربعه. قسم الثلث بينهما، على سبعة أسهم. لصاحب الثلث أبعة. ولصاحب الربع ثلاثة. لأن الثلث والربع، يخرجان من اثنى عشر سهما. فثالثها أربعة. وربعها ثلاثة. فذلك سعة.

وعن أبى سعيد –رحمة الله- فى رجل، أوصى لرجل، بثلث ماله. وترك مالا قليلا. فقسم المال، وأخذ الموص له الثلث. ثم صح له ميراث، من قريب له، من قبل موت.

قال: إن وثعت الوصية. وقد صار المال للموصى فثلثه للموصى له، ولو لم يعلم به الموصى ولا نعلم فى ذلك اختلافا.

وإن كان الموصى، يوم أوصى، لم يكن قد استحق المال بالميراث.

فقول: يكون ل ثلث مال، الذى كان له يوم الوصية.

وقول: يكون له ثلث ماله يوم مات.

والقول الآخير أحب إلى لأنه إنما تكون الوصية بثلث ماله، يوم مات لن هذا ثلث ماله. والله أعلم. وبه التوفيق.

***