الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٠وفى رجل، أوصى بعشرين درهما فقيل له: للفقراء؟ أو للأقربين؟
قال: حيث أفضل.
قال: الأقربون أحق- كما قال الله: " لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" غير أنا نحب أن يحمل الفقبراء الخمس من ذلك –كذلك سمعنا.
وما يوجد عن أبى عبد الله –رحمة الله- فى رجل، حضر الموت. وله مال. فأوصى لأقاربه من ثلث ماله. هل يجب عليه، أن يوصى للفقراء بشئ؟
قال: أما الوصية للفقراء، فخير يقدمه لنفسه. وقد كان يستحب الفقهاء: أن يوصى الميت فى كفارة الأيمان. والل أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٧٢٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.