منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٠

وفى رجل، أوصى بعشرين درهما فقيل له: للفقراء؟ أو للأقربين؟

قال: حيث أفضل.

قال: الأقربون أحق- كما قال الله: " لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" غير أنا نحب أن يحمل الفقبراء الخمس من ذلك –كذلك سمعنا.

وما يوجد عن أبى عبد الله –رحمة الله- فى رجل، حضر الموت. وله مال. فأوصى لأقاربه من ثلث ماله. هل يجب عليه، أن يوصى للفقراء بشئ؟

قال: أما الوصية للفقراء، فخير يقدمه لنفسه. وقد كان يستحب الفقهاء: أن يوصى الميت فى كفارة الأيمان. والل أعلم. وبه التوفيق.

***