الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩١القول التاسع والأربعون
فى الوصية والإقرار
بمثل نصيب أحد من الورثة
وقيل فى رجل أوصى لبن أخيه، بمثل نصيب أحد بنيه. وقد ترك الرجل امرة، مع بنيه وهم ثلاثة بنين. إنها تقسم فريضته، من أحد وثلاثين سهما يرفع للموصى له، سبعة أسهم. تبقى أبعة وعسرون سهما. وللزوجه ثلاثة أسهم. ولكل ابن سبعة.
وكذلك امرأة أوصت اخيها بمثل نصيب أحد بنيها ولا زو، وثلاث بنين. وإنه يكون له مثل نصيب أحدهم. هو حد كان معم. وهو يدخل على الزوج والبنين. وقسمة هذا من عشرين. فيرفع للموصى له، مثل نصيب أحد بنيه، أربعة أسهم. وتبقى ستة عشر سهما للزوج أبعة أسهم. وللبنين اثنا عشر سهما. لكل واحد منهم أبعة أسهم.
وعن أبى معاوية_ رحمه الله- فى رجل مات، وترك ابنتين وأختين. وأوصى لرجل أنبى، مثل نصيب إحداهن. ثم مات، ولم يسم بشئ. قمن الفقهاء من يرى له أقل الأنصباء.
ومنهم من يرى له نصف الأقل، ونصف الأكثر. فيكون له ربع المال.
وقيل فى رجل، له خمسة بنين. وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وبثلث مابقى من الثلث. إن الفريضة قسمها من واحد وخمسين سهم. ولثلث من ذلك سبعة عشر سهما.