منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٢

فلصاحب النصيب ثمانية أسهم. ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم. وبقيت ستة أسهم. فردها على الثلاثين. فتكون أربعين سهما، بين خمسة. لكل واحد منهم ثمانية أسهم.

وتفسيره: أن تعطى صاحب النصيب سهما وللبنين الخمسة، لكل واحد سهم فذلك ستة اسهم، ثم تضرب ثلاثةن ى ثلاثة، فتكون تسعة. ثم اضرب ى سته، تكون أربعة وخمسين، لأنه ذكر ثلث ما بقى. فالثلث من ذلك سبعة عشر سهما

قال المؤلف: أحب النظر فى المسلة.

وإذا أوصى له بثلث نصيب أحدهم وربع ما بقى من الثلث. فإن الفريضة، من تسعة وستين منهما، فالثلث من ذلك، ثلاثة وعشرون سهما. والربع من ذلك أحد عشر. وربع ما بقى ثلاثة وبقيت تسعة. فردها على الثلاثين، فتكون خمسة وخمسين سهما لكل ابن أحد عشر سهما.

وإن أوصى، بمثل نصيب أحد هم، وخمس مابقى. فإن الفريضة من سبعة وثمانين. الثلث من ذلك: تسعة وعشرون سهما. والنصيب من ذلك أربعة عشر وبقيت خمسة عشر سهما. فاكطر ثلاثة، ثم درها على الثلاثين، فتكون سبعين سهاما لكل ابن أربعة عشر سهما.

وإن أوصى بمثل نصيب أحدهم، إلا ثلث ما بقى من الثلث. فإن الفريضى من سبعة مخمسين سهما. فالثلث من ذلك: تسعة عشر، والنصيب من ذلك: عشرة. ثم أنقض منها ثلاثة، لأنه قال: إلا ثلث ما بقى. فردها إلى التسعة،