الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٣فتكون اثنى عشر سهما. ثم رد ذلك على الثلاثين، فتكون خمسين. لكل ابن عشرة.
وقول: لصاحب المثل سبعة.
ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم، إلا ربع ما بقى من الثلث، كانت الفريضة، من خمسة وسبعين سهمافالثلث من ذلك: خمسة وعشرون. والنصيب من ذلك: ثلاث عشر. فاطرح ثلاثة، ثم ردها على الثلاثين، فتكون سبيعين سهما. لكل ابن أربعة عشر سهما.
وقول: يبقى لصاحب المثل عشرة. وإن ترك الرجل ابنته وأمه وامرت. وأوصى بمثل نصيب إحدى بنتيه، وبثلث ما بقى من الثلث. فإن الفريضة من ستة وستين سهما. فالثلث: اثنا وعشرون سهما. وبمثل نصيب إحدى الابنتين: ستة عشر. وثلث ما بقى: اثنان. وبقيت أربعة. فردها على الثلاثين، فذلك ثمانية وأربعون سهما. فللابنتين اثنان وثلاثون سهما. وللأم ثمانية أسهم. وللمرأة ستة وللعصبة سهمان.
ول أوصى بنصيب حدى الابنتين، إل ا ثلث ما بقى من الثلث، يرد على الورثة. فإن الفريضة من ثلاثمائة واثنى عشر. الثلث من ذلك: مائة سهم. وأربعة أسهم. مثل نصيب إحدى الابنتين: ثمانون سهما. وبقى من الثلث أربعة وعشرون سهما. فيطرح من النصيبن مثل ذلك وما بقى ثمانية أسهم. رد ما بقى على لثلثين، فتكون أربعة سهما، وبقى عشرة أسهم للعصبة.