الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٤وإذا كان البنون خمسة وأوصى بمثل نصيب أحدهم، وبثلث ما بقى من الثلث، فإن أصابا: أن تأخذ خمسة، فترد عليها واحدا، ثم قضر بها فى ثلاثة. فذلك جميع المال.
وإن أردت أن تعلم النصيب، فخذ واحدا، فأضربه فى ثلاثة، ثم فى ثلاثة. ثم اطرح واحدا، فذلك النصيب.
وإذا قال بمثل أحدهم، إلا ثلث مابقى من الثلث، فخذ خمسة، ثم رد عليها واحدا، ثم اضربها فى ثلاثة فهذا جميع المال. والنصيب: أن تأخذ واحدا، فتضربه فى ثلاثة ثم ترد عليها واحدا. فذلك النصيب والله أعلم وبه التوفيق.
***
٨٬٧٢٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.