الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٥القول الخمسون
فى الوصية بالثلث والسهم والجزء والنصف
وما أشبه ذلك
وقيل: من أوصى بربع ماله. وهو موضع كذا كذا. فلما مات وجد ذلك الموضع أكثر من ربع مال، أو أقل. فله ربع ماله، مازاد، أو نقص.
ولإن أوصى لأخر، بميع مال، ولآخر بنصف مال، لآخر بسدس ماله فإنما يجوز لهم –ذلك جميعا- ثلث ماله.
فالذى أوصى له بالثلث –سهمان.
والذى أوصى له بالنصف – سمان
والذى اوصى له بالسدس- سهم.
وذلك أنه أبطل ما زتد على الثلث، ورده إلى الثلث، وأثبت ما كان أقل من الثلث.
وقول: يضر بينهم، على قدر ما أوصى لهم به. ثم يكون الذى أوص له بالنصف كنصف ما لصاحب الجميع. ولصاب الثلث، كثلثى ما لصاحب النص. ولصاحب السدس، كنصف ما لصاحب الثلث وكل ذلك، يكون من الثلث بينهم.
وقول إن هذا غلط. ويكون لصاحب النصف، كنصف ما لصاحب الجميع. ولصاحب السدسن كسدس ما لصاحب الجميع. وإنما الثلث بينهم على هذا.
٨٬٧٣٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.