منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٦

وإن أوصى لفلانن بجزء من مالن أو بسهم.

قول: إن الورثة يعطونه ما أحبوا.

وقول: إذا أوص له بجزء من ماله هو ربع ماله

وإن أوصى له، بسهم من ماله.

فقول: إنه السدس.

وقول: كسهم أثنى من يناته، إن كان له بنات.

قال أبو سعيد- رحمة الله-: وقد قيل: إنه ينظر إلى أقل السهام، فيكون له وقول: يجمع له أقل الأسهم، وأكثر الأسهم. ويكون له نصف ذلك.

وقول: يكون له سهم من سهام النبل، التى يرى بها، أن يشترى له من ثلث مال.

وقال محمد بن محبوب –رمة الله- فى رجل، أوصى لرجل بثلبثماله، ولآخر بنصف ماله.

قال: هما يردان إلى الثلث. يقسم بينهما نصفين، لا يفضل أحدهما على الآخر.

وإن اوصى له بسدس مال، وثياب قد سماها

قال: يقوم المال كله بالثياب. ويعطى سدس القيمة كلها. ثم يعطى الثياب، بعد ذلك أيضا.

وعن أبى عبد الله –رحمة الله- فى رجل، أوصى لوصى-عند موته –أن لفلان فى مال سهما ولم يقل: كسهم أحد ورثته.