الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٦وإن أوصى لفلانن بجزء من مالن أو بسهم.
قول: إن الورثة يعطونه ما أحبوا.
وقول: إذا أوص له بجزء من ماله هو ربع ماله
وإن أوصى له، بسهم من ماله.
فقول: إنه السدس.
وقول: كسهم أثنى من يناته، إن كان له بنات.
قال أبو سعيد- رحمة الله-: وقد قيل: إنه ينظر إلى أقل السهام، فيكون له وقول: يجمع له أقل الأسهم، وأكثر الأسهم. ويكون له نصف ذلك.
وقول: يكون له سهم من سهام النبل، التى يرى بها، أن يشترى له من ثلث مال.
وقال محمد بن محبوب –رمة الله- فى رجل، أوصى لرجل بثلبثماله، ولآخر بنصف ماله.
قال: هما يردان إلى الثلث. يقسم بينهما نصفين، لا يفضل أحدهما على الآخر.
وإن اوصى له بسدس مال، وثياب قد سماها
قال: يقوم المال كله بالثياب. ويعطى سدس القيمة كلها. ثم يعطى الثياب، بعد ذلك أيضا.
وعن أبى عبد الله –رحمة الله- فى رجل، أوصى لوصى-عند موته –أن لفلان فى مال سهما ولم يقل: كسهم أحد ورثته.