الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٧قال: هذه وصية ضعيفة، لا تثبت، حتى يقول: كسهم أحد ورثتى، من كذا وكذا.
وقول: من أربعة وعشرين سهما. وهو أكثر للقول.
وقول: له سهم من ستة أسهم أقل السهم.
وإن قال: لفلان من مالى سهم. ما قيل: يشترى له سهم، من السهام التى يرمى بها. وقد اختلف فى ذلك.
وقول: إنه ينظر فى سهام الفريضة. فإن صحت من ستة أسهم كن له مثل واحد منهم. ويقسم مابقى بين الورثة، أو كسهم أحدهم، إن قلوا، أو كثروا. وإن كان ذلك أكثر من الثلث، رد إلى الثلث.
قال أبو الحوارى –رحمه الل-: وإن كثرت السهام. له كسهم أنثى إذا كان فيهم أنثى.
وإذا أوصى بجزء من ماله أو بطائفة من مال، أو بشقص من ماله، أو ببعض من ماله فذلك كله سواء. ويعطيه الورثة ما شاءوا من ذلك.
وقول إذا أوصى ببعض ماله. فالبعض هو النصف
إن أوصى بالثلث إلا قليلا، أوإلا شيئا. أو بجملة هذا الألف، أو بعملة هذه الألف، أو بعظم هذه الألف. وذلك يخرج من الثلث. فإن له النصف منها. ومازاد على النصف، فذلك إلى الورثة، يعطونه الصف، ويزيدونه ما شاءوا- من النصف الآخر.