منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٨

وإن أوصى لرجل، يسهم من ماله. وله ابنتان، وامراة واب. له ثلاث أسهم من سعة وعشرين سهما.

وإن أوصى له، بسهم من ماله. وله عشرة بنين، وعشر بنات. فله سهم، من واحد وثلاثنين سهما.

ذكر عن ابن مسعود –رحمة الله- فيمن أوصى لرجل، بسهم من ماله.

قال: له السدس.

وبلننا عن شريح أنه قال: اجعلوا له سهما، كأحد سهام المال والله أعلم.

وفى قسم الوصية –إذا أوص، بمثل نصيب أحد الورثة، أو السهم. مثل هذ الأشياء نشرحه فى موضع من الكتاب إن شاء الله.

فصل

عن سعيد بن قريش – فى رل، أوصى لرجل، بعشر ماله فوجد له مائة نخلة، فقضيت خمسون نلة، فى دينة. وبقى خمسون نخلة. فللموصى له عشر الخمسين.

فإن وأوصى ل بعشر نخلات. فقضى عنه خمسون نخلة، فى دين عليه. ن له العشر النخلات، فى باقى الخمسين. والله أعلم.