منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٩

فصل

وقيل فى رجل أوصى لرجل بمائة درهم. وأوصى لآخر بخمسين درهم. وأوصى لخر بثلاثين. ولآخر بعشرين درهم واوصى ان يصبح فى مسجد معرف، قد سماه من ماله. مصباح دائما. ولم يسم هذا الموصى للمصباح شيئا معروفا فإنه ينظر إلى ثلث مال الموصى ويضرب فيه لأهل الوصايا.

ويضرب للمصباح بثلث مال الموصى، فيوقف عليه.

فإذا انهدم السجد وذهبن رجع إلى الذى أوقف على مصباح. فأماوف أهل الوصايا وصاياهم منه. ورد البقية على الورثة.

وبيان ذلك إذا نظرت إلى ثلث ماله. فوجدته ثلاثمائة درهم، علمت أنه قد أوصى للمصباح بثلاثمائة. والوصايا اأخرى بمائتين. فذلك خمسمائة درهم فيوقف للمصباح ثلاثة أخماس، مائة دهم وثمانون درهما فيعطى لصاحب المائة خمس ثلاثمائة: ستين درهم. ويعطى صاحب الخمسين، نصف خمس ثلاثمائة: ثلاثين درهما. ويعطى صاحب الثلاثين، ثلاثة أعشار خمس ثلاث المائة: ثمانية عشر درهم. ويعطى صاحب العشرين، خمس خمس الثلاثمائة درهم: اثنا عشر، قيمة الثلاثمائة.

فإن أصبح فى المسجد بثمانين درهماثم انهدم، وذهب ولم يبقى منه شئ. وذهب ذهابا، لا يمكن أن يعود يبنى. فإنه ينظر إلى ذ المائة فيدفع منها إلى صاحب المائة، أربعون درهما، مع الستين الأولى. فتمت له وصيته مائة درهم