منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٠

ودفع إلى صاحب الخمسين عشرون درهما مع الثلاثين الأولى. فتمت له خمسون درهما. زدفع إلى صابح الثلاثين، اثنا عشر درهما، مع الثمانية عشر الأولى فتمت له وصيته ثلاثون درهما. ودفع إلى صاحب العشرين ثمانية دراهم، تمت له عشرون درهما، لجميع ما رددنا ثمانون. وتبقى عشرون درهما للورثة. والله أعلم.

***