الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠١القول الواحد والخمسون
فى الوصية للرسول والمسلمين
وفى سبيل الله وفى السبيل
وقيل: من أوصى بوصية، لرسول الله صىل الله علية وسلم، أو للرسول، كانت ذلك ثابتا ويكون للفقراء.
وإنأوصى للمسلمين بوصية. فإن كان إمام قائم بالعدل، دفعت إليه. وإن لم يكن إمام قائم، جاز للوصى أن يفرقها على الفقراء المسلمين.
وقال أبو سعيد: -رحمة الله-: أما الوصية للمسلمين، إذا لم يجد فيها حدا فى عندى للمسلمين، كان ذلك فى أيام دولتهم، أو غير أيام دولتهم.
وإن قال: يدفع إلى المسلمين، إن قاموا، أو قام إمام من المسلمين، دفعت إليه. فليس للوص أن يجعلها، إلا حيث أمره الموصى. وهى موقوفة، على ما أوصى بها، لا تزال كذلك. إلا أن يقول: إنها من زكاته. فإن سلما الموصىإلى الفقراء، جاز ذلك.
وقال محمد بن روح –رحمة الله- فى الوصية، إذا أريد بها الأولياء. فلا تعطى غير الأولياء. أو ابن ولى صغيرا، أو بقيما لأبيه، أو أمه ولى للمسلمين.
وأما إذا أوصى بها للمسلمين. ولم يرد بها أصل يرد أصل الولاية، فهى لأهل الصلاة.
وقول: إنها تكون لفقراء أهل دعوة المسلمين، ولو لم يكونوا من أهل الوراية. ولا يدخل فيها أهل دعوة، أهل الخلاف.