الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٢وقول: إنها لجميع أهل الإقرار بالإسلام.
وقول: إنها لا تكون إلا لأهل الولاية، من أهل نحلة لحق.
ومن أوصى بسلاح من ماله معروف، يباع ويفرق، أو يجعل فى فقراء المسلمين فإنه يمتثل فيه، أمر الموصى.
ومن أوصى بشئ من ماله للمسلمين، من حيوان، أو عروض، أو أصول، أيسلم ذلك إلى فقراء السلمين، أن ينظر فيه قيام دولة المسلمين، فتان بذلك.
قال: يعبنى أن سلم ذلك للمسلمين، إذا لم يكن له معن، يثبت فيه صلاح للدولة، مثل سلاح، وما أشبهه.
وأما الأصول، فيعجبنى أن تكون موقوفة على المسلمين، إلا أن يوصى: أن تباع وتفرق منها على الفقراء، فإن ذلك يسلم إليهم، إن أمكن ذلك من غير مضرة، والل أعلم.
فصل
ومن قال: إن مت فقطعتى، من موضع كذا وكذا، فى سبيل الله. ثم إن الرجل احتاج إلى بيعها وأكل منا.
قال: لا يجوز له ذلك.
وإن مات، وهى له. فقال مسبح: هى من ثلث مال.
وقال هاشم: إذا مات، وهى له.
فأما على قياس قول موسى وبشير، فإنها من رأس المال.
وأما على قول سليمان بن عثمان، فعسى أن يكون كما قال مسبح.