الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٩فصل
وقيل فيمن أوصى ببيت يبنى، يقرب بئر. وأوصى بها أن تحفر. فإذا لم يحد فى ذلك حدا. فأخذ أن يكون بيتا وسطا، من مثل هذه البيوت التى أدركت، على نحو ما أوصى به، عند أل الخبرة، بتلك البيوت، من أهل الثقة. وإن لم يعرف ذلك. فأحب فى ذلك –المشورة على أهل الخبرة، من أهل الثقة.
وكذلك البئر، إنما إلى المقاطمة، فى ذلك إلى بئر وسطة، فى النظر. ولا يقصد إلى إتلاف مال، لغير معنى، إذا كانت الوصية لذلك، مبهمة غير محدودة.
وإن كان نالك حد وصفة، كانت الوصية، على حد الوجه والصفة المحدودة –إن شاء الل-.
وقيل فيمن أوصى، بمائتى درهم، يحفر بها طوى، فى بعض طوفان عمان. فإن استقرح الوصى بها طويا، فلم تنفذ فى الطى. أحببت أن توقف للطوى، التى استقرحت بها. ولا تجعل فى طو غيرها ولا يرجع إلى الورثة، إذا كانت تخرج من الثلث.
وإن حفر بها طوبا. فنفذت قبل أن يخرج من الطوى ماء، فليس على الوصى، فى ذلك شئ، إلا أن يشترط الموصى: أن يحفر بها طويا، يخرج بها الماء. فإن شرط ذلك، لم يكن للوصى، أن يقاطع إلا على هذا السبيل، الذى حده الموصى.
وإن اكترى الوصى، بهذه الدراهم رجلا، يحفر له طويا، يخرج له منها الماء. فحفر الرجل، ونعه الصفا، قبل إخراج الماء. فإن أتى للحفار عذ، من