منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣١١

ومن لزمته تبعة، من فلجن لا يعرف لمن هى، من أهل الفلج. ثم أراد أن يوصى بذلك فمندى أنه إذا كان لازما أن يقو به إقرار: أن عليه لفلج كذا وكذا وكذا درهما.

وإن قال فى وصية: لزمتنى تبعة لفلج كذا. وقد أوصيت، بكذا وكذا، فى صلاحه، من مالى، بعد موتى. فأرجو أن يخرج ها ثابتا أيضا.

ومن أوصى لفلج بدراهم فأعط الوصى، فى حفر الفلج حبا بالدرهم، كما يأخذ الحفار من أصحاب الفلج، أجرة حفرهم.

فقيل: إنه لا تنفذ الوصية، إلا على ما أوصى بها لميت.

وإن قال الوصى للحفار: إن الموصى أوصى بدراهم، فى حفر الفلج. فإن شئتم الدراهم أعطيتكم. وإن شئم حبا –على حسب البيع للحفار- أعطيتكم. فاختار الحفار الحب، جاز ذلك –إن شاء الله. والله أعلم. وبه التوفيق.

***