منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٢

القول الرابع والخمسون

فى الوصية للكفن والقبور والموتى

واختلف فى كفن الميت

فقول: إنه من رأس مال.

وقول: من ثلث ماله.

وإن لم يكن له مال إلا كفنه. وعليه دين، يحيط بالكفن. طلب غرماؤه، أخذ الكفن. ويدفن عريانا.

فقول: ذلك لهم.

وقال أبو عبد الله: ليس ذلك لهم. ويكفن بثوب واحد وسط. وبلغنا أن أبا عبد الله وأبا معاوية، اختلفا فى رجل، مات وعليه دين. وما عنده إلا ثوب واحد.

فقال أبو عبد الله: يكفن بالثوب. والله لى أمر.

وقال أبو معاوية: يدفن عريانا. ويباع الثوب، فى الدين الذ عليه، لأن الله يسأل عن الدين الذى عليه. ولا يسأله عن دفنه عريانا.

وسئل أبو سعيد –رحمه الله- عن رجل، أوصى أن يكفن ثياب من ماله معروفة، يلفظ يثبت فى معنى الوصية. هل يثبت ذلك؟

قال: لا يبين لى ثبوته. والرأى إلى الورثة.