الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٢القول الرابع والخمسون
فى الوصية للكفن والقبور والموتى
واختلف فى كفن الميت
فقول: إنه من رأس مال.
وقول: من ثلث ماله.
وإن لم يكن له مال إلا كفنه. وعليه دين، يحيط بالكفن. طلب غرماؤه، أخذ الكفن. ويدفن عريانا.
فقول: ذلك لهم.
وقال أبو عبد الله: ليس ذلك لهم. ويكفن بثوب واحد وسط. وبلغنا أن أبا عبد الله وأبا معاوية، اختلفا فى رجل، مات وعليه دين. وما عنده إلا ثوب واحد.
فقال أبو عبد الله: يكفن بالثوب. والله لى أمر.
وقال أبو معاوية: يدفن عريانا. ويباع الثوب، فى الدين الذ عليه، لأن الله يسأل عن الدين الذى عليه. ولا يسأله عن دفنه عريانا.
وسئل أبو سعيد –رحمه الله- عن رجل، أوصى أن يكفن ثياب من ماله معروفة، يلفظ يثبت فى معنى الوصية. هل يثبت ذلك؟
قال: لا يبين لى ثبوته. والرأى إلى الورثة.
٨٬٧٤٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.