منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٣

واختلفوا فى الصلاة عليه، إذا أوصى أن يصلى عليه بعد موته- رجل بعينه.

نقول: إن الذى أوصى عليه أولى.

وقول: إن الولى أولى بالصلاة عليه.

وكذلك فى تطهيره وتكفينه ودفنه.

ومن فال: إن الكفن من الثلث، منع من تكفين الميت، من ماله، فى الحكم، حتى يصح أنه يخرج من الثلث، ولو كان كفن مثله، ما لم يصح أنه يخر من الثلث، إلا برأى الورثة.

وإن صحت الوصية منه، فى ثوب معلوم. وخرج من الثلث، جز تكفينه به، ولو كان عن كسوة مثله.

وقيل: أقل الكفن ثوبيسيره، إذا لف به.

وقيل: أكثر ثلاثة أثواب.

وقول: أرعة أثواب.

وقول: ستة. ولا أعلم أنهم يجاوزون الستة. إلا أن بعضا قال: بما يلبسه فى الحيا.

وبعضهم قال: الستة للمرأة. والرجل لا يجاوز الخمسة: سروال وقميص وإزار ولفافة وعمامة. ويكون الإزار فوق القميص والسروال أسفل من الثديين تحت القميص. والله أعلم.