منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣١٤

وصفة الكفنن والقول فى الكفنز سنشرح فى موضعه –إن شاء الله- ى كتاب " أمر المةتى وتكفينخم والصلاة عليهم ومواراتهم"

ومن أوصى بشئ للقبورن أنه يجعل فى اللبن الذى يجعل على الميت، وفى المساحى التى تحفر بها القبور، والقرب التى يحمل فيها الماء للقبور، فى الماء للقبر. ولا يجعل للحصى، الذى ينصب للعلامات للقبور، ولا فى النعش.

وإن جعل شئ للميت، أو للموتى، دخل فيه القبور، وجع ما يحتاج إليه الميت، من الغسل، والحنوط والكفن والسرير، الذى يحمل به الميت، وحمل السرير، وحفر القبر، ومع ما يحتاج إليه الميت.

ون عدم من يقبر الميت، اسؤجر عليه. ن ماله، من يقول بهازه وقبره. ويعطى الكراء، من ماله.

وقول: من رأس ماله.

وقول: من الثل.

والقول الأول أحب إلى.

ومن أوصى للموتىن دخل فيه الفقراء. والأغنياء، والذكور، والإناث، والأحرار، والعبيد، والمسلمون، وأهل الذمة.

ولا يجوز استعمال مساحى القبور لغيرها.

وكذلك القبر، لا يجوز للشرب منها، إذا كانت مجعولة للمقابر. والله أعلم وبه الوفيق.