الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٦القول الخامس والخمسون
فى الوصية للحمل وما فى البطن
ومن أوصى لما فى بطن امرأة من ولد، بكذا وكذا من مال، بحق له عليه. فأما على معنى القضاء فيخرج فيه معنى الاختلاف، فى ثبوت الوصية له، إن ولد حيا. كان ذكرا، أو انثى.
وأما الوصية والإقرا، قثابت له. على قول من لا يخرج الإقرار، مخرجالعطية.
وعن أبى الحوارى –رحمة الله- ومن أوصى فقال: إن كان فى بطن فلانة جارية، فلها وصية ألف درهم.
وإن كان فى بطنها غلام، فله وصية ألف درهم. فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما. وولدت غلاما ما بعد ذلك بيومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلكز فالوصية لها من الثلث، من قبل أنها فى بطن واحد. وأن الوصية قد وقعت لهما جميعا، حيث ولدت الأولى، لأقل من ستة أشهر.
وإن أوصى بهذه الوصية، فولدت غلامين وجاريتين، لأقل من ستة أشهر. فذلك إلى الورثة، يعطون أى الغلامين شءوا، وأى الجاريتين شاءوا وتكون الوصية بينهما جميعا.
وقول: لا خيار للورثة، فى الدفع لمن شاءوا، لأن الوصية لهم جميعا.
فإن قال: إن كان الذى فى بطنك غلاما فله ألان. وإن كان جرية، فلها