الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٢وإن أوصى، وبين أحد منهم بيعينه. ثم لم تحفظ الشهود، كانت الوصية لهم. كذلك إذا أوصى لبنى أخيه. ثم عين أحدهم وعمى، كانت لهم جميعا، فى الحكم.
فإن أوصى لأحدهم. فهذا مجهول.
وإن أوصى لبنى فلان، وبنى فلان. وكان بعضهم أكثر عددا، فالوصية بينهم، على قدر عددهم.
وقول: لكل قوم نصف.
وإن قال: لبن فلان، وبنى فلان، ولفلان.
قال: يكون لبنى فلان، وبنى فلان النصف، ولفلان النصف.
وإن قال لبنى فلان وبنى فلان وبنى فلان، ولبنى فلان، ولبنى فلان، فإن بنى فلان وبنى لان وبنى فلان، أشركهم فى النصف.
فإن قال: لبنى فلان، وبنى فلان، وبن لان. فهو على عددهم.
وإن قال: لفلان، ولبنى فلان. فالوصية بينهم، على عددهم.
وقول: لفلان النصف. ولبنى فلان النصف، على عدده.
والقول لول أحب.
وإن قال: ثلث مالى، لفلان، وفلان، وللفقراء للفقراء ثلث الثلث، ولفلان ثلث الثلث.
وقول: للفقراء النثف. والنصف بينهما نصان، وهو أقول أبى سعيد -رحمه الله-