الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٣فإن أوصى، بثلث ماله، لبنى أخيه، ولبنى فلان. فهو له، يوم يموت لا يوم أوصى، وإنما النظر إلى عددهم، يوم يموت، وتجب الوصيةن لأنه لم يسم بأسمائهم.
وإن سمى بأسمائهم فهو للذين سمى لهم.
ومن مات منهم، قبل الموصى، رجعت الوصية التى له، إلى ورثة الموصى.
قال أبو سعيد –رحمه الل- وقد قيل: إنه لو أوصى لبنى فلان –وهم عشرة بثلث ماله. فلم يمت حتى مات تسمة، إن الواحد يكون له عشر الثلث
وإن أوصى لبنى فلان، فهو لأعيان بنى فلان، لا يكون لولد الولد شئ، مع أعيان ولد الرجل. إلا أن يكون الذين قال لهم. بنى فلان جد ينسب إلي ولد وولد ولد. وقد توفى الد فيكون الثلث لمن ينسب إليه جميعا.
وإن كان الد، قد صار كهيئة الفخذ والقبيلة، فهو لليع: البطن لأعلى والبطن لأسفل.
وإن قال: ثلث مالى لل بنى فلانن. فهو بينهم، على عددهم، إن كانوا يحصون. وإن كانوا لا يحصونن فالوصية باطلة.
قال أبو سعيد –رحمة الله-ك إن كانوا لا يحصون أعطى من عليه منهم، كالوصية للفقراء، وهم لا يحصون.
ومن أوصى لبنى فلان، صغارهم وكبارهم ونسائهم، فلم يوجد من بنى فلان أحد، ووجد بنو بنيهم وبنوهم، ونسول أسفل من هؤلاء