الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٤قال أبو عبد الله- رحمه الله-: إذا لم يصب لفلان أولاج. فليس لبنى اولاده شئ.
وقيل فى الرجل –يوصى لبنى فلان، كذا وكذا- إن الوصية لبنيه، وبناته، الذكر والانثى في سواء.
وإن أوصى لولده، كانت الوصية لولده الذى ينسبون إليه بالآباء، الذكر والنثى.
وأما بنوالإناث وبناتعم، من ولده، فلا يدخلون فى الوصية.
وإن أوصى لبنى بنيه. ولم يوجد له إلا بنات فليس لهم إلا أن يقول لولده.
وإن أوصى لإخوته، ومعه إوة لأب أم، وإخوة لأم، وإخوة لأب، ففى ذلك اختلاف.
فبعش أصحبنا قال: إن الوصية بين الإخرة. وهو فيها سواء. ولذكر والانثى سواء.
وقال بعض: للإخوة للأب والأم، الثلث من الوصية. والثلث بين الإخوة للأب، وللإخوة للأم.
ومن أوصى لولد فلان، كانت الوصية بين الذكور والإناث. ويدخل الحمل فى الوصية، ما لم تقيسم، قبل أن يولد. فإن كان له بنات وبنو ابن. فالوصية لبناته، دون ابنى ابنه، لان هذا يقع على ولد الصلب.