منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٥

فإن لم يكن له ولد لصلبه. فالصلب لولد الابن الذكر والإنث فيها سواء. ولو لم يكن إلا ولد واحدن كانت الوصية كلها له، لأن الولد يكون وحدا ولا يكون لولد ابنه –فى ذلك- شئ.

قال: وسمعت هاشما يقو: إذا قال: لبنى فلان، أو لولد فلان. فهو عندى سواء وتنقسم الوصية بين الذكور والإناث.

وكذلك كان يقول أبو سفيان.

وإن أوصى بثلث مال لبنى فلان. وهى قبيلة لا تحصى.

فقول: تبطل الوصيةن من قبل أنه لا يعلم كيف نصيب كل إنسان.

وقول: تعطى للأقرب منهم، من قدر عليه.

ومن أوصى بثلث مال، لفلان ولفلان. أو قال: بين فلان وفلان. ثم مات الموصى. ثم مات أحد الذين أوصى لهم فإن الوصية بين الحى، وبين ورثة الميت، الموصى له –نصفين.

فإن كان مات قبل موت الموصى، وبعد الوصية. فإن نصف الثلث للباقى منهما. وحسة الميتن الموصى له، مردودة على الورثة: ورثة الموصى.

وإن قال: ثلث مالى، لفلان وفلان. وأحدهم ميت. فالثلث كل لفلان.

ومنهم من قال الحى منهما للنصف الباقى، مردود على ورثة الميت الموصى.

ومن قال: ثلث ملة لفلان ولعمت. كان لفلان سهمان، ولعمته سهم.

وقول: إن الثلث بينهما نصفان.