الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٦وإن قال: ثلث مالى، لفلان وللمساكين كان لفلان النصف، وللمساكين النصف.
وإن قال: لفلان وللحاج، كان لفلان النصف، وللحاج النصف.
وإن أوصى بثلث ماله، لبنى فلان وهم أربعة. فمات منهم رجل، وولد له ولد ثم مات الموصى.
قال: الثلث للباقين. وللمولود سهم أبيه سواء.
وإنما تنع الوصية لولد، يوم يموت الموص ولا ينظر إلى من مات منهم، قبل ذلك.
قال غيره: إن كان مات، بعد موت الموصى. فهو كذلك.
وإن كان مات، قبل موت الموصى فالوصية للباقى.
وقول: يكون لهم ثلاث أرباع الصية، ويرجع الربع إلى ورثة الهالك الموصى.
وأما إن مات من الإخوة، وولد لفلان ولد، فهو كما قال.
وإن قال: ثلث مالى لموالى الذين أعتقهم، ثم مات منههم من مات، وأعتق هو من بعد الوصية، من أعتق، ثم مات الموصى، فإن الثلث لمواليه، ولمن أعتق من بعد.
وإن قال: ثلث مالى لموالى. وله موال أعتقهم، وموال أعتقوه. فالوصية باطلة، لانه لا يدرى مواليه والله اعلم