منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٦

وإن قال: ثلث مالى، لفلان وللمساكين كان لفلان النصف، وللمساكين النصف.

وإن قال: لفلان وللحاج، كان لفلان النصف، وللحاج النصف.

وإن أوصى بثلث ماله، لبنى فلان وهم أربعة. فمات منهم رجل، وولد له ولد ثم مات الموصى.

قال: الثلث للباقين. وللمولود سهم أبيه سواء.

وإنما تنع الوصية لولد، يوم يموت الموص ولا ينظر إلى من مات منهم، قبل ذلك.

قال غيره: إن كان مات، بعد موت الموصى. فهو كذلك.

وإن كان مات، قبل موت الموصى فالوصية للباقى.

وقول: يكون لهم ثلاث أرباع الصية، ويرجع الربع إلى ورثة الهالك الموصى.

وأما إن مات من الإخوة، وولد لفلان ولد، فهو كما قال.

وإن قال: ثلث مالى لموالى الذين أعتقهم، ثم مات منههم من مات، وأعتق هو من بعد الوصية، من أعتق، ثم مات الموصى، فإن الثلث لمواليه، ولمن أعتق من بعد.

وإن قال: ثلث مالى لموالى. وله موال أعتقهم، وموال أعتقوه. فالوصية باطلة، لانه لا يدرى مواليه والله اعلم