منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٧

فصل

ومن أوصى لزيد وبنيه، بثلث مال. ووجد بنو زيد عشرة.

نقول: إن الثلث بينهم –على عددهم. وللأب مثلهم.

وقول: لزيد نصف الوصية. ولبنيه نصف الوصية –على عدده- الذكر والأنثى سواء.

وإن أوصى لزيد ولبنيه. كان القول –فى ذلك- سواء. والختلاف واحد ولو قال: قد أوصيت لزيد وللفقراء، بثلث مالى. كان لزيد نصف الثلث، وللفقراء الثلث.

ولو قال: قد أوصيت بثلث مالى، لزيد ولعمرو ولعبد الله وخالد وحفص ولشاذان وعزان والصلت، كانت الوصية ثابتة. وكان لزيد وعمرو ربع، الثلث. ولعبد الله وخالد لحفص، ربع الثلث ولشاذان وعزان، ربع الثلث، وللصلت ربع الثلث.

ولو قال: قد أوصيت بثلث مالى، لزيد ولعمرو لعبد لله وخالد ولحفص وشاذان وعزن وللصلت، كانت لوصية ثابتة. وكان لويد ولعمرو سدس الثلث ولعبد الله سدس الثلث ولخالد وحفص سدس الثلث ولشاذان سدس الثلث. ولعزان سدس الثلث. وللصلت سدس الثلث.

ولو قال: قد أوصيت بثلث مال، لزيد وعمرو ولعبد الله وخالد وحفص وشاذان وعزان والصلت، كانت الوصية ثابتة. وكان لزيد وعمرو ثلث الوصية ولعبد الله وخالد، ثلث الوصيو، ولحفص وشاذان وعزان والصلت، ثلث الوصية.