الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٨ولو قال قد أوصيت بثلث مالى لزيد وعمرو وعبد الله وحفص وشاذان ولعزان والصلت، ولربيعة وعتبة، كانت الصية جائزة كان لزيد وعمرو سدس الثلث، ولعبد الله سدس الثلث، ولحفص سدس الثلث، ولشاذان سدس الثلث، ولعزن والصلت سدس الثلث، ولربيعة وعتبة سدس الثلث.
ولو قال: ق أوصيت بثلث مالى لزيد وعمرو، ولعبد الله وحفص وربيعة، ولعتبة. كان لزيد وعمرو، ثلث، ولعبد الله وحفص وربيعة، ثلث الثلث، ولعتبة ثلث الثلث.
وإن قال: ثلث مالى لفلان وعقبة. وكان لفلان سهم، ولعقبة سهم.
فإن قال: ثلث مالى لفلان وفلان، وأحدهما ميت، فالثلث كله للحى منهما.
وقول: للحى نصف الثلث، والباقى مردرد، على ورثة الموصى.
فصل
ومن أوصى بثلث مال، لبنات فلان. فلم يوجد له إلا ذكور. فليس لهم شئ وترجع الوصية إلى ورثة الموصى.
وإن قال: ثلث مالى لأخذ بنى خى، ولم يسم أحد منهم بعينه. فقال كل واحد من اولاد أخيه: الوصية لى. فإن الوصية تكون بينهم جميعا، وعلى كل واحد منهم يمين: أنه ما يعلم أن الوصية للخر.
وإن أوصى بثلث ماله، للبنى أخيه لان، ولبنى فلان، فإن الوصية بينهما نصفان. لكل بنى أخ نصف، ولا يكون على عددهم، إن اختلف عددهم.