الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٩وإن قال: لأخيه فلان، ولبنى أخية فلان. كان لاخية النصف ولبنى اخيه كلهم النصف.
وعن عاشم –فى رل أوصى لفلان وبنيه، من أقاربه بمائة درهم، خصهم بها وأوصى لأقاربه بعد ذلك.
قال: أرى أن يكون للأب سهمان ولكل وحد منهما سهم.
وقول: تكون بينهم، على الرءوس
وقول: يكون للأب النصف ولبنية النصف، لان هذه وصية خاصة لهم. ولو لم يصح لأحد من القارب وصية غيرهم. فإنها تقسم عليهم قسمة اخاص، لا قسمة وصية الأقربين.
ومن أوصى لبنى اخية(1) بمائة درهم. وود فى الكتاب كذلك، ولا يدرى لبنى أخيه، أو لبنى أخته، ولم يحفظ الوصىن ولا البينة، أنها لبنى الأخ، أو لبنى الأخت، ومعه أخ، وبنو أخت.
قال: إذا لم تشهد البينة بالذين أوصى لهم، بطلت الوصية، ورجعت إلى الورثة.
وأما إن أوصى بمائة درهم لبنى أخية، فود له عشرة إخوة. كلهم لهم بنون ولم يسهم لأحد من بنى أخيه، قسمت الوصية بينهم.
وإن شهدت البينة: أنه أوصى لبنى أخيه وسما. ونسيت البينة. ولم تعرف أيهم هو، بطلت الوصية، ورجعت إلى الورثة.
(1) - يعنى بدون نقط