الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٠ومن أوصى بثلث ماله لبنى عم، أو لقبيلة، لا يحصى عددها، ولا يحاط بهم ولا يقدر عليهم.
فقول: إن الوصية جائزة. وبعطى منهم ثلاث أنفس فصاعدا.
وقيل: يعطى من قدر عليه منهم
وقول: تبطل الوصيةن لأنه لا يحاط بهم، ولأنه يدرى كم نصيب كل إنسان منهم. والله أعلم وبه التوفيق.
فصل
ومن أوص لفلان، بكذا وكذا بوصية، أو وكله بوكالة. ثم صح بشهادة شاهدى عدل: أنهما لا يعلمن، فى هذه البلاد فلان ابن فلان، إلا هذا فهو جائز.
وإن نسبه إلى أب ثالث، وكان فى البلاد من يواطئه، فى اسمه، واسم أبيه، ولا يواطئ فى الأب الثالث، فصح أن ليس فى البلاد إلا ذلك، فهو جائز.
وإن كان له صفة، يعرف بها، فنسبا إليها، وقالا: إنهما لا يعلمان –فى ذلك الموضع- فلان ابن فلان، على هذه الصفة، إلا هذا، فذلك جائز. والله أعلم وبه التوفيق.
٨٬٧٦٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.