الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٢وقيل فى امرأة، لها أخ من أمها. فقالت-فى صحتها: يوم أموت. فلأخى ثلث مالى. وأشهدت على ذلك أيضا، يوم ماتت وقد ولدت.
قال ورثة المرأة للأخ: إنا أشهدت لك. وانت وارث. فما أشهدت لك به فهو باطل.
وقال الأخ: استحققته، بعد موتها. والوصية لى جائزة فله وصيته.
قال أبو سعيد –رحمة الله-: وقد قيل: لا يجوز –على قول من يقول: إن ذلك وصية. وفى ذلك اختلاف.
وعن أبى الحسن –رحمةالله- وقيل: يعطى فقراء أقاربه، من سائر الوصايا، التى تدخل فيها الفقراء. إلا فى الوصية، التى قد أوصى بها للفقراء، بأو لأقاربه.
وذلك مثل أن يقول: قد أوصيت للفقراء، أو لأقاربى، بكذا وكذا، أو ما أشبه ذلك.
وكذلك يعطى من كفارته، وزكات، التى وجبت عليه، فى الحياة. ولم يكن له هو أن يعطيها إياه، إذا كان هو، ممن يلزمه عوله، فى الحياة. ثم أوصى بها ومات. إذا لم يكونوا ورثة.
وإذا أوصى الميت بوصايا، من حج أو كفارات، أو زكاة أو سائر الوصايا. فأتت الوصايا، على المال كله. كان للورثة ثلثا تلك الوصايا. فقراء وكانوا، أو أغنياء. إنما أخذوا ذلك باستحقاق. ولم يأخذوه لانهم دخلوا فى الوصية.