الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٤وإن أوصى له. وهو وارث ثم صا غير وارث ثم رجع فصار وارثا. ومات وهو غير وارث فليس له وصية.
فإن أوصى له. وهو غير وارث ثم صار وارثا ثم رجع وكان غير وارث ومات هو غير وارث فإن الوصية جائزة له ولا نعلم فى ذلك اختلافا وهذا فى جميع الورثة والزوج والزوده.
ومن أوصى لأقربائه بوصية-وعليه دين، يحيط بماله ولم يرث بنوه منه شيئا فليس للأقربين من الوصية، وإلا ثلث ما يبقى بعد الدين والثلثان للبنين.
وإن أثم الديان وصية الأقريبن، فإنها للأقرين خاصة ولا شئ للوارث.
وقول: إن إذا لم يرث الورثة شيئا. وأتم للغرماء وصية الالك. وجعلوا ذلك لأقربائه دخل الورثة مع أقربائه لأنم لم يرثوه
وقول إذا أتم الديان الوصية. فللورثة الثلثان- من ذلك وللأقربين الثلث.
ومعى: أنه إذا ترك الديان شيئا من حقهم للأقارب، فلا يدخل الورثة –فى ذلك- بشئ، لأنهم تركوا لهم من مالم، لا من مال الهالك. وإن هم أتموا وصية الهالك، أعجبنى أن يكون الثلثان للورثة من ذلك والثلث للأقارب.
ومن أوصى لوارث. فأمضى له بعض الورثة، ولم يعرفوا ما أوصى به ثم رعوا.
فقال هاشم ومسبح: قد جاز عليهم ولا رجعه لهم.
وقال أزهر وسليمان بن إبراهيم: لهم الرجعة، إذا أمضوا مالم يعرفوا.