منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٥

ومعنا: أن الوصية للورارث، لا تجوز إلا أن تكون بحق.

ومن اوصى لوراث بحق مثل رح جحه إيا، أو ضمان، لزمه له، من ماله، فهو جائز. والخيار للورثة، فى حصصهم إن شاءوا، أتموا له الوصية. وإن شاءوا، ردوا عليه، قيمة حصصهم، إن كانت الوصية فى المرض لوراث.

وإن أوصى له بحق وليسه له بوفاء. ل يكن للورثة يه يار. ولمال للموصى له.

وإن أوص له بقيامه عليه فهو ثابت ل –على ما بينا- فى المسألة الولى

ويود عن أبى سعيد –رحمه الله- فيمن أوصى. وقال: وأوصى أن موضع كذا وكذا من ماله لفلان كان ذلك غقرار.

وقول: لا يجوز ذلك. ومن أوصى لزوجته، بثلث ماله على أن تعله فى فداء أولاده، من السلطان الجائر، تؤديه فى الخرا، الذى يطلب إلى الأولاد.

فقيل: إن مثل هذا لا يثبت.

وإن قال: تجعله حيث شاءت من التبعات التى تلزمها من قبل أولاده فلا يثبت هذا ايضا.

ومن أوصى لأقاربه وللفقراء، بوصية وأقاربه فقراء. فجائز للوصى أن يعطى الأقارب، جميع الوصية، لأنهم أقارب وفقراء. واستحقوا الوصية،