الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣٦من جهة القرابة والفقراء. ولهم أن يأذوا أيضا، من نحلة اليمان، وسائر الوسايا، التى يدخل فيا الفقراء.
وقيل من أوصى لولده بنخلة فأكلها ولده، على إخوته. وهو سكوت لا أجازوا ولا أنكروا جتى مات وماتوا ثم طلب ورثتهم.
قال: يدركون لأن الأول باطل والأب أثم فى فلعه وعلى الكل رد الغلة على إخوته بالحصص ولله أعلم.
فصل
وإذا أشهدت امرأة بمالا لزوجهان على وجه الإقرار. فجائز ل وثابت. وإن كان على وجه الوصية فلا يجوز.
عن أبى الحوارى –رحمة الله- فى رجل قال- عند موته منزلى لزوتى وبيتى، إلا أن يدحث حدث. فهذا لا يثبت إلا أن يسمى الحدث فما لم يحدث ذلك الحدث فهو كما قال ويقسم على رءوسهم لا كقسمة الميراث.
وقيل فى رجل، أراد أن يحسن الى زوجته. ولم يحب أن يعطيها شيئا من ماله فى حياته وأراد بكافئها بشئ من ماله بإحسانها إليه.
فالوجه فى ذلك: أن يشهدلها: أنه إن حدث مو، أو متى حدث به حدث موت أو مى مات أو إن مات أو إذا مات. فموضع كذا وكذا من ماله، لزوجته فلنه فإذا قال ذا ففيه اختلاف
فبعض يقول: إن يخرج مخر الوصية ولا يثبت للزوجة
وبعض يقول: إنه يقوم مقام الإقرارا. ويثبت للزوجة والله أعلم. وبه التوفيق.
***